8 يناير 2012

النص الكامل لملخص تقرير لجنة تقصي الحقائق حول ثورة 25 يناير –12-


النص الكامل لملخص تقرير لجنة تقصي الحقائق حول ثورة 25 يناير –12-


4- تأمين الآثار:
ولعل أسوأ النتائج السلبية للانفلات الأمني ھو سرقة تاريخ مصر الحضاري فلا نظير للتاريخ
المصري في فراداتھ وتنوع مكوناتھ من عناصر حضارية وثقافية.
ولقد تعارضت تصريحات المسئولين عن القطع الأثرية التي سرقت أثناء ھجوم قوات الأمن
على المتظاھرين في يوم 28 يناير 2011 فاختلف عدد القطع في البيانات الصادرة عن وزارة
الداخلية وعن وزارة الآثار وأيا كانت حقيقة العدد المسروق من القطع الأثرية فلقد ظھر جليا
أن ھذا المتحف في حاجة إلى تأمين إضافي فضلا عن ضرورة التأمين على مقتنياتھ الثمينة
ويمكن تمويل ھذا التأمين من عائد الرسوم المفروضة على زيادة المتحف ولا يجوز أن يظل
المتحف عرضة لمثل ھذه الاعتداءات في المستقبل.
وذكر تقرير رسمي أن 54 قطعة أثرية سرقت من المتحف المصري يوم 28 يناير الماضي
حينما اقتحمھ مجموعة من اللصوصوالبلطجة عقب الانفلات الأمني وانسحاب قوات الشرطة
من مواقعھا يوم (جمعة الغضب) وأشار التقرير الذي أعدتھ اللجنة المسئولة عن جرد محتويات
المتحف إلى أن معظم القطع المسروقة تماثيل صغيرة من البرونز وانھ تمت استعادة أربع قطع
منھا من بينھا تمثال الملك اخناتون يحمل مائدة قرابين وھو من أھم القطع التي سرقت من
المتحف الذي يضم 160 قطعة كما عثر على جعران القلب للمدعو "يويا وجزء من تمثال
المعبودة" منكريت" تحمل تمثالا صغيرا للملك توت عنخ أمون في حديقة المتحف بالقرب من
بازار المتحف وتمثال شاوبتى للمدعو "يويا" أسفل إحدى فتارين العرض.
وصرح مدير المتحف المصري بأنھ تم إرسال قائمة بالقطع المسروقة إلى منظمة الأمم المتحدة
للتربية والعلوم و الثقافة " اليونسكو " وكذلك إلى المتاحف العالمية والانتربول . وأبدى مدير
المتحف اعتقاده بأن ھذه القطع لم تخرج من مصر وانھ يصعب التصرف فيھا لأنھا مسجلة
وسيتم إبلاغ المتحف المصري إذا ظھرت أي منھا في أي مكان في العالم مؤكدا أن المصريين
أحرصما يكونون على الحفاظ على تراثھم وأضاف أن ما يحدث حالياً من سرقات للآثار
الموجودة بسقارة وأبيدوس والھرم والمناطق الأثرية الأخرى بشكل ممنھج وخطير ويجب
التصدي لھ فضلا عن نشر ثقافة المحافظة على الآثار بين المواطنين.
5- محاربة البلطجة
تظھر أقوال الشھود الدور السلبي لما سمى بالبلطجة في أحداث الثورة منذ اليوم الأول
لاندلاعھا ، وذلك باستخدامھا من قبل عناصر من الحزب الوطنى وقوات الشرطة لمواجھھ
المتظاھرين بالجنازيرو العصي الكھربائية و الشوم وزجاجات المياه الغازية و الحجارة ، وھو
ما يظھر في ميدان التحرير ، وفى منطقة العتبة بجوار سنترال الأوبرا مع قوات شرطة قسم
الموسكى ، كما يظھر دورھم في اعتقال المارة و المتظاھرين في منطقة وسط القاھرة وخاصة
بجوار نقابة الصحفيين وكذلك دورھم في إرھاب المصابين و التعدي على المستشفيات القريبة
من ميدان التحرير وفى تحطيم سيارات الإسعاف للحد من نجدة الجرحى ، و بعد نزول القوات
2011 بعد انسحاب قوات الشرطة جرى إحراق 18 /1/ المسلحة إلى الشارع مساء يوم 28
قسم شرطة في وقت واحد ، و تعاصر ذلك مع إحراق العديد من مقار الحزب الوطني والمنشآت
الحكومية والممتلكات الخاصة.
2 المعروف بواقعة الجمل / ويتصدر البلطجية المشھد وبأعداد كثيفة يوم الأربعاء الدامي 2
ليظھر بوضوح مخطط تآمري لتجميع ھؤلاء البلطجية من عدة محافظات للھجوم على
المتظاھرين بميدان التحرير اشترك فيھ رموز من الحزب الوطني مع بعضقيادات من الأمن
ومن أعضاء مجلس الشعب والشخصيات العامة.
وھناك صدى لمشھد البلطجة فيما ورد من الورقة المتداولة و المنسوبة لوزارة الداخلية
مكتب الوزير" سرى وھام للغاية " التي تضمنت أمراً بتوظيف عدد من البلطجية و الدفع لھم
بمبالغ مجزية لإشاعة الفوضى.
كما كانت الصحف قد نشرت تحقيقات صحفية تفيد استخدام بعضالمرشحين في الانتخابات
التشريعية لمجموعات من البلطجية في جولاتھم الانتخابية وفى يوم الاقتراع نظير مبالغ مالية
نقدية و إذا كانت ھذه الظاھرة قد تفشت في العمل السياسي و أفسدت الحياة الديمقراطية وكانت
المادة 44 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية و تنصعلى
أن " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو
التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء و لم يبلغ مقصده فإذا
بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنسن " و نصت
المادة 45 منھ على أن " يعاقب بالحبس مدة لأتقل عن سنھ وبغرمھ لا تقل عن ألف جنية ولا
تجاوز ثلاثة آلاف جنية أو بإحدى ھاتين العقوبتين كل من ھدم أو أتلف عمداً شيئا من
المباني أو المنشات وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في
الانتخابات أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيرة و ذلك فضلا عن الحكم بدفع قيمة ما ھدمھ أو أتلفھ
" وفى ھذا الصدد تقترح اللجنة مايلى:
1- تشديد العقوبة على أعمال البلطجة المنصوصعليھا في المادتين المشار إليھا.
2- إذا ثبت أن المرشح لعضوية المجالس النيابية قد دعا أشخاصا أو دفع بھم للقيام بالأعمال
المبينة في المادتين المشار إليھا يشطب إسمھ من كشوف المرشحين أو تبطل عضويتھ ، حسب
الأحوال على النحو الذي ينظمھ القانون.
6- قانون لتقصى الحقائق:
Public في كثير من الدول المتقدمة ، تتم صياغة قانون ينظم تقصى الحقائق
و يستھدف ھذا القانون دراسة الحوادث أو الجرائم أو أوجھ التقصير Inquiries
ذات الآثار العامة من الناحية الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية التي تقع ، و تنبئ عن
وجود مشكلة تجب معالجة أسبابھا ، و الحيلولة دون تكرارھا مستقبلا.
و يتناول مثل ھذا القانون في النظم المقارنة : الجھة التي تملك إصدار الأمر بتقصي الحقائق
بخصوصواقعة معينة ، و كيفية اختيار أعضاء اللجنة و المؤھلات و الخبرة المطلوبة
فيھم، و نوعية الوقائع التي يجوز تقصيھا ، وسلطات اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق ،
وطرق جمعھا للمعلومات ، وحقھا في الاستعانة بذوي الاختصاصوالخبرة في عملھا ، وحقھا
في سماع أقوال أصحاب الشأن و الشھود وحمايتھم وطرق تلقى الشھادة ومدى جواز
الشھادات الخطية و الجھة المختصة بدراسة نتائج الدراسة ، والتزام الجھات المعنية بتزويدھا
بالمعلومات المطلوبة.
كما تلجأ الدول التي تأخذ بھذا النظام إلى لجان تقصى الحقائق لدراسة الظواھر
الاجتماعية و الاقتصادية عندما يراد وضع قانون بشأنھا حيث تتاح الفرصة لكل ذي
شأن لإبداء رأيھ، حتى تتم صياغة القانون على أساس ومعلومات صحيحة.
وتوصى اللجنة بصياغة وسن قانون لتنظيم تقصى الحقائق في ھذا العھد الجديد.
7- كفالة حقوق الضحايا وذويھم فى الحصول على تعويضعادل :
تقترح اللجنة سن قانون لتعويضورثة المتوفين ومن أصيبوا في أحداث 25 يناير حتى 11
فبراير 2011 ، تعويضا عادلا. وذلك على سند من القول بأن ھؤلاء الأفراد قد الحق
بھم أو بورثتھم ضرر من جراء أحداث عامة يجب أن يتحمل المجتمع ككل تبعاتھا
، ولا يجوز أن تقع تلك التبعات على عاتق من تحملوھا دون غيرھم من المواطنين.
إن احترام كرامة الإنسان و حماية حقوقھ يجعلان من الضروري الاھتمام بضحايا الانتھاكات
الجسيمة لتلك الحقوق، و التي تشكل بدورھا أفعالا مؤثمة بموجب القانون الجنائي
الوطني و المواثيق الدولية النافذة في مصر . وقد تضمن الإعلان الأول الصادر عن
المجلس الأعلى للقوات المسلحة التزام مصر باحترام تلك المواثيق، كما أعلنت السلطات
المصرية عن اتخاذھا الخطوات اللازمة لجبر الأضرار الناشئة عن الأفعال التي شھدتھا أحداث
25 يناير و التي انطوت على انتھاكات جسيمة لحقوق الضحايا من المواطنين.
و تنوه اللجنة في ھذا السياق ، بالجھود الدولية المبذولة في مجال تعويضضحايا
الجرائم و انتھاكات حقوق الإنسان ، و التي توجت بصدور الإعلان بشأن المبادئ
الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة و إساءة استعمال السلطة الصادر بموجب قرار
1985 . و يھدف ھذا الإعلان /11/ 40 ) بتاريخ 29 / الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ( 34
إلى تفعيل ما تنصعليھ المادة الثانية من العھد الدولي للحقوق المدنية و السياسية من تعھد
الدول الأطراف ( ومنھا مصر) بأن تكفل التعويضالمناسب في حالة وقوع اعتداء على
الحقوق و الحريات المقررة في ھذا العھد حتى لو ارتكب ھذا الاعتداء من أشخاصيعملون
بصفة رسمية.
وطبقا للقواعد المتقدمة ينشأ التزام على الدولة بكفالة المعاملة المنصفة
للضحايا وذويھم ، و يكون متعينا معاملة الضحايا برأفة و احترام لكرامتھم
و تمكينھم من الوصول إلى آليات العدالة و الحصول على الإنصاف الفوري عن الضرر
الذي أصابھم و سن التشريعات و اللوائح اللازمة لذلك ، إذا لزم الأمر.
وتوصى اللجنة بتمكين ضحايا ثورة الخامس و العشرين من يناير 2011 و ذويھم
من الحصول على تعويضعادل من خلال إجراءات عاجلة و ميسرة ، و العمل على تعريف
الضحايا بھذه الحقوق وتلك الآليات.
ويكون لزاما أن يتلقى الضحايا ما يلزم من مساعدة مادية و طبية و
نفسية و اجتماعية من خلال القنوات الحكومية و التطوعية و
المجتمعية و إبلاغ الضحايا بمدى توفر الخدمات الصحية و الاجتماعية و غيرھا من
المساعدات ذات الصلة ، وان يتاح لھم الحصول
على ھذه الخدمات بسھولة، و تشجيع إنشاء و تعزيز الصناديق الوطنية المخصصة لتعويض
الضحايا.
إحصائية عن عدد الزائرين للموقع الخاصبلجنة التحقيق وتقصى الحقائق
facebook twitter وعلى شبكة التواصل الاجتماعى http://www.ffnc-eg.org/
على موقع اللجنة والبريد الخاصبھ:
1- عدد الزوار خلال فترة أربعة أسابيع من بداية تشغيل الموقع : 9942
2- عدد الزوار من جميع دول العالم:
-اكبر عدد من الزائرين وجد فى الولايات المتحدة وھو : 3363
-ومن مصر : 3321
-وباقي الدول التي قامت بزيارة الموقع خلال أربعة أسابيع : السعودية ، الأمارات ،
بريطانيا ، شمال أفريقيا ، كويت ، كندا ، قطر ، فرنسا ، الأردن ، عمان ، بنان ، كوريا ، بولندا
، برازيل ، يونان ، سودان ،نيوزلاندا، يمن ، الصين ، ايطاليا ، ودول أخرى.
3- البريد الاليكتروني الخاصباللجنة : 477 بريد اليكتروني
facebook : على ال
1- عدد المشتركين في الموقع من 1 مارس 2011 وحتى الأن 6853 مشترك
2- عدد الصور التي تم وضعھا على الموقع 62 صورة
3- عدد الفيديوھات التي وضعت على الموقع 43 فيديو
twitter : على ال
1- عدد المشتركين فى الموقع 263
انتھى ملخصالتقرير ،
14/4/2011 م
أمين عام اللجنة رئيس اللجنة
المستشار/ المستشار الدكتور /
" عمر مروان " " عادل قورة "

ليست هناك تعليقات: