النص الكامل لملخص تقرير لجنة تقصي الحقائق حول ثورة 25 يناير
–2-
إطلاق النار والدھس بالسیارات
1/1 تبین للجنة أن رجال الشرطة –أطلقوا أعیرة مطاطیة و خرطوش وذخیرة حیة
،في
مواجھة المتظاھرین أو بالقنصمن أسطح المباني المطلة على میدان التحریر
، خاصة من
مبنى وزارة الداخلیة و من فوق فندق النیل ھیلتون و من فوق مبنى الجامعة
الأمریكیة ، وقد
دل على ذلك أقوال من سئلوا في اللجنة و من مطالعة التقاریر الطبیة التي
أفادت أن الوفاة
جاءت غالبا من أعیرة ناریة وطلقات خرطوش ، في الرأس و الرقبة و الصدر علما
أن إطلاق
الأعیرة الناریة لا یكون إلا بموجب إذن صادر من لجنة برئاسة وزیر الداخلیة
وكبار ضباط
وزارة الداخلیة، یسلسل- بالتدرج الرئاسي إلى رجال الشرطة الذین یقومون
بتنفیذه.
٢٠١١ في مدینة السویس ثم تواصل إطلاق الأعیرة /١/ وقد بدأ إطلاق الأعیرة
الناریة یوم ٢٥
الناریة و الخرطوش فى سائر محافظات القطر سیما في القاھرة و الجیزة و
الإسكندریة و الإسماعیلیة و الدقھلیة و القلیوبیة والغربیة و الشرقیة
الفیوم و بني سویف و أسیوط و أسوان و شمال سیناء.
1/ 2 كما تبین للجنة – كذلك- أن سیارات مصفحة للشرطة كانت تصدم المتظاھرین
عمدا،
فتقتل و تصیب أعداداً منھم ، فقد شوھدت في وسائل الإعلام المرئیة و سجلت
على
شبكة التواصل الاجتماعي إحدى ھذه السیارات تنحرف نحو احد المتظاھرین و
تطرحھ أرضا و
أخرى تسیر للخلف لتصدم متظاھرا أخر ،و تردیھ قتیلا.
كما شوھدت أیضا سیارة حراسة مصفحة بیضاء علیھا لوحة أرقام دبلوماسیة، متجھة
من
شارع القصر العیني نحو میدان التحریر ،تسیر بسرعة فائقة وسط حشود المتظاھرین
،
فصدمت من صادفتھ منھم و قتلت و أصابت العدید. وقد عثرت اللجنة على سیارتین
من ھذه
السیارات وجدت إحداھا خلف نقطة شرطة فم الخلیج و الأخرى عند نقطة شرطة
ساحل الغلال
حیث جرى تفكیكھما . و قد تمكنت اللجنة من رفع بصمة الشاسیھ ، و بالاستعلام
من المرور
ومن الجمارك لم یستدل على مالكھما ، غیر أن ضابط نوبتجى نقطة شرطة فم الخلیج
أفاد أن
مندوب السفارة الأمریكیة حضر إلى النقطة و ذكر لھ أن ھذه السیارة إحدى
السیارات التي
أبلغت السفارة المشار إلیھا عن سرقتھا ، و جارى تحقیق الواقعة بمعرفة النیابة
العامة -
التى طلبت ندب قاضللتحقیق فیھا.
2- أعداد الوفیات و الإصابات
أرسل رئیس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة بیانا بأعداد الوفیات و الإصابات
المؤرخ
٢٠١١ ثابت بھ أن عدد الوفیات ٣٨٤ حالة و عدد الإصابات 6467 حالة ، بینما
قدم /٢/٢٠
٢٠١١ وفقا /٢/ احد مسئولي وزارة الصحة ما یفید أن عدد حالات الوفیات
٨٤٦ حالة حتى ١٦
لما ورد من إحصائیات من المحافظات المختلفة و الموقع علیھا من رئیس القطاع
المذكور بما
یعنى أن العدد المقدم من رئیس قطاع الطب العلاجي غیر صحیح رغم وجود البیان
الحقیقي
أمامھ ، وأما عدد حالات الإصابات فھو صحیح وفق الثابت في ذات البیان و
قد اطلعت اللجنة
على صور الكشوف التى قدمھا الشاھد و الصادرة من مدیریات الصحة فى المحافظات
، ومن
٢٠١١ ھو ٨٤٦ حالة على الأقل. /٢/ ثم ترى اللجنة أن الرقم الصحیح لحالات
القتل حتى ١٦
•وردت مذكرة وزیر الداخلیة بشأن شھداء ھیئة الشرطة ثابت بھا استشھاد عدد
٢٦ ضابط
.٢٠١١/٢/ ٢٠١١ وحتى ٩ /١/ ومجند شرطة خلال الفترة من ٢٥
٢٠١١ أن عدد الوفیات من /٤/ •و قد أوضح كتاب مصلحة السجون المؤرخ ٣
المساجین ١٨٩ سجینا و عدد الإصابات ٢٦٣ سجینا و عدد الوفیات بالقوات ٤
حالات و الإصابات ٣٠ حالة.
3- استخلاصاللجنة
و یثار في شأن استعمال الشرطة القوة فى مواجھة المتظاھرین ثلاثة أسئلة:
الأول: ھل كان استعمال الشرطة للقوة لازما فى مواجھھ المتظاھرین؟
والثاني :ھل استعملت الشرطة القوة المفرطة فى تفریق المتظاھرین؟
والثالث : ھل صدر أمر من سلطة علیا باستعمال الأسلحة الناریة لتفریق المتظاھرین
؟
و نتناول – فیما یلي – الإجابة على ھذه الأسئلة-:
اولا: ھل كان استعمال الشرطة للقوة لازما فى مواجھھ المتظاھرین ؟
یتعین بادىء الأمر أن نقرر أن حق التجمع السلمي یعتبر من الحریات الأساسیة
المعترف بھا
١٤٤/ عالمیا ، حیث نصت المادة الخامسة من قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة
رقم ٥٣
بتاریخ ٩ دیسمبر سنة ١٩٨٨ الخاصبحمایة الحریات الأساسیة المعترف بھا
عالمیا على مایلى-:
"لغرضتعزیز و حمایة حقوق الإنسان و الحریات الأساسیة یكون لكل شخص
الحق ،
بمفرده أو الاشتراك مع غیره على الصعیدین الوطني و الدولي في:
أ- الالتقاء أو التجمع سلمیا
ب- تشكیل منظمات غیر حكومیة أو رابطات أو جماعات أو الانضمام إلیھا و الاشتراك
فیھا
ج- الاتصال بالمنظمات غیر الحكومیة أو بالمنظمات الحكومیة الدولیة
و قد أرست المادة ٢١ من العھد الدولي الخاصبالحقوق المدنیة و السیاسیة
حق التجمع
السلمي و ضماناتھ و التزام الدول بالاعتراف بھ و بمراعاتھ ، حیث نصت على
أن "
یكون الحق فى التجمع السلمي معترفا بھ ، ولا یجوز أن یوضع من القیود على
ممارسة ھذا
الحق إلا تلك التي تفرضطبقا للقانون ، و تشكل تدابیر ضروریة ، فى مجتمع
دیمقراطي
لصیانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حمایة الصحة
العامة أو الآداب
العامة أو حمایة حقوق الآخرین و حریاتھم " و كانت المادة ٥٤ من دستور
سنة
١٩٧١ تؤكد ذلك إذ نصت على أن الاجتماعات العامة و المواكب و التجمعات مباحة
فى حدود
القانون و ھو ذات ما نصعلیة الإعلان الدستوري الصادر -حالیا- من المجلس
الأعلى للقوات
المسلحة . و یوفر حق التجمع السلمي الحق في التعبیر و الحق فى مواجھھ الإفراط
فى
استعمال القوة المسلحة لإجھاضالتجمع السلمي ، على نحو یضمن التزام الإطار
الشرعي
المقرر لممارسة ھذا الحق ، و یكفل فى الآن ذاتھ عدم استعمال القوه فى مواجھتھ
بما یھدد
حیاة المتظاھرین و سلامتھم.
وقد نصت المادة ١٠٢ من القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن ھیئة الشرطة على
ان
"لرجل الشرطة استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجبة إذا كانت ھي
الوسیلة الوحیدة لأداء
ھذا الواجب وواضح من العرضالسابق أن المظاھرات كانت سلمیة في أنحاء متفرقة
من
القطر و كان المتظاھرون یبدون ذلك في ھتافاتھم ، خاصة بمیدان التحریر في
أیام ٢٥ حتى
یوم ٢٨ ینایر ، إلا أن الشرطة بادرتھم بإطلاق خراطیم المیاه ، ولما لم
تفلح في تفرقھم أطلقت
علیھم وابلا من الأعیرة المطاطیة و الخرطوشة و الذخیرة الحیة ،فأصابت وقتلت
الكثیرین ،
بدءاً من محافظة السویس في ٢٥ ینایر ثم في سائر المحافظات.
ثانیا :-إفراط الشرطة فى استعمال القوة:
تحتوى المنظومة التشریعیة و اللائحیة على عدة نصوصتتناول قواعد و أحكام
حالات
استعمال الشرطة القوة في تفریق المظاھرات و فضالشغب ، خاصة قواعد استعمال
الأسلحة
الناریة فقد وردت فى القانون ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن ھیئة الشرطة قرار وزیر
الداخلیة
رقم ١٣٩ لسنة ١٩٥٥ بتقریر الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة و المظاھرات
فى الطرق و
قرار وزیر الداخلیة رقم ١٥٦ لسنة ١٩٦٤ فى شأن تنظیم استعمال الأسلحة الناریة
و ترسم
المادة ١٠٢ من القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ استعمال القوة بمعرفة رجال الشرطة
وتنص
على أن " لرجل الشرطة استعمال القوة بالقدر اللازم لإجراء واجبھ إذا
كانت ھي الوسیلة
الوحیدة لأداء ھذا الواجب " . وتذكر الفقرة ثالثا حالة " فضالتجمھر
أو التظاھر الذي یحدث
من خمسة أشخاصعلى الأقل إذا عرضالأمن العام للخطر وذلك بعد إنذار المتجمھرین
بالتفرق ویصدر أمر استعمال السلاح في ھذه الحالة من رئیس تجب طاعتھ"
.
•وعلیة فأن المادة المشار ألیھا تشترط أن یكون إطلاق النار ھو الوسیلة
الوحیدة لتحقیق
الإغراضالسالفة ویبدأ رجل الشرطة بالإنذار بأنھ سیطلق النار ثم یلجأ بعد
ذلك إلى إطلاق
النار . ویحدد وزیر الداخلیة بقرار منھ الإجراءات التي تتبع في جمیع الحالات
وكیفیة توجیھ
الإنذار وإطلاق النار.
•وقد صدر قرار وزیر الداخلیة رقم ٢٨٦ لسنة ١٩٧٢ بسریان قرار وزیر الداخلیة
رقم ١٥٦ لسنة ١٩٦٤ في شأن تنظیم استعمال الأسلحة الناریة الذي یوجب أن
یكون استعمال
الأسلحة الناریة بالقدر اللازم لتفریق المتجمھرین وان یكون ھو الوسیلة
الوحیدة ، لذلك وبعد
استنفاد جمیع الوسائل الأخرى كالنصح واستخدام العصي أو الغازات المسیلة
للدموع وانھ
ینبغى عند إطلاق النار في الفضاء مراعاة الحیطة التامة حتى لا یصاب احد
الأبریاء ویجب أن
یكون التصویب عند إطلاق النار على الساقین.
•وغنى عن القول أن وقائع إطلاق النار وما نجم عنھا من وفیات وإصابات خلال
أحداث
ثورة ٢٥ ینایر قد خلت من الالتزام بالضوابط المقررة قانونا على النحو المستفاد
من العرض
المتقدم لتلك الإحداث.
•و قد دل على أن الشرطة استعملت القوة المفرطة فى مواجھھ المتظاھرین .
مایلى-:
1- كثرة الوفیات و الإصابات ، إذ بلغ عدد القتلى حوالي ٨٤٠ قتیلا و تعدت
الإصابات عدة
آلاف من المتظاھرین ، وذلك جراء إطلاق الأعیرة الناریة و القنابل المسیلة
للدموع التي كانت
تستعملھا الشرطة.
2- أن أكثر الإصابات القاتلة جاءت في الرأس و الصدر بما یدل أن بعضھا تم
بالتصویب و
بالقنص ، فأن لم تقتل الضحایا فقد شوھت الوجھ و أتلفت العیون ، فقد كشفت
الزیارات و
أقوال الشھود و الأطباء- خاصة في مستشفى قصر العیني- أن المستشفیات قد
استقبلت
عددا ھائلا من إصابات العیون خاصة فى یومي ٢٨ ینایر ، ٢ فبرایر ٢٠١١ بلغ
المئات و أن
حالات كثیرة فقدت بصرھا.
3- أصابت الطلقات الناریة و الخرطوش التي أطلقتھا الشرطة أشخاصا كانوا
یتابعون الأحداث
من شرفات و نوافذ منازلھم المواجھة لأقسام الشرطة . و غالبا كان ذلك بسبب
إطلاق النار
عشوائیا أو لمنعھم من تصویر ما یحدث من اعتداءات على الأشخاص.
4- طالت الأعیرة الناریة أطفالا و أشخاصا تواجدوا مصادفة فى مكان الأحداث.
5- سحقت سیارات الشرطة المصفحة عمدا بعضالمتظاھرین.
ثالثا :- صدور أمر باستعمال الأسلحة الناریة من شخصتجب طاعتھ--:
نصت المادة ١٠٢ من القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ فى شأن ھیئة الشرطة أن أمر
استعمال
الشرطة السلاح لفض التظاھر یجب أن یصدر من رئیس تجب طاعتھ متى تعرضالأمن
العام
للخطر وذلك بعد إنذار المتجمھرین بالتفرق.
و اللجنة – من جانبھا- ترى أن أمرا صدر من وزیر الداخلیة و قیادات وزارة
الداخلیة إلى
رجال الشرطة باستعمال السلاح الناري في تفریق المتظاھرین و قد أسلسھ ھذا
الأمر- بالتدرج
الرئاسي- إلى رجال الشرطة المسلحین ، في موقع الأحداث. و قد دل على ذلك
ما یلى-:
1- أن إطلاق الأعیرة الناریة من الشرطة على المتظاھرین عم معظم محافظات
القطر بما ینبئ
عن أن أمرا صدر لھم من سلطة مركزیة بوزارة الداخلیة تجب طاعتھا و ھو الأمر
الذي لا
یتسنى إلا لوزیر الداخلیة الذي یملك السلطة المركزیة فى الشرطة.
2- أن صرف الأسلحة الناریة و الذخیرة الحیة لرجال الشرطة فى كافة المحافظات
لاستعمالھا
فى فضالمظاھرات لا یكون إلا بأمر من السلطة العلیا في وزارة الداخلیة.
٢٠١١ أن اصدر التعلیمات إلى قوات الشرطة /٢/ 3- ورد تقریر وزارة الداخلیة
المؤرخ ٢٧
بالتعامل مع إحداث الشغب تتم بالتنسیق بین قیادة الأمن المركزي و مدیري
الأمن في
المحافظات و مدیر الأمن العام و مدیر مباحث امن الدولة.
4- ورد كتاب السید اللواء مساعد أول وزیر الداخلیة ، مدیر الإدارة العامة
للمكتب الفني
٢٠١١ متضمنا أن التعلیمات الدائمة تحظر استخدام الأسلحة الناریة و /٢
/ بتاریخ ٢٧
الخرطوش أو حتى اصطحاب السلاح الشخصي وانھ توجد لجنة الإدارة الأزمة لكل
مدیریة امن
منوط بھا إصدار أمر تعامل القوات بالقوة لفضالمظاھرات ٠٠٠٠
5- قرر وكیل جھاز مباحث امن الدولة الأسبق أن استعمال الأسلحة الناریة
لا یكون إلا بناء على
أمر صادر من وزیر الداخلیة و أن علیھ إخطار القیادة السیاسیة. و انھ إذا
استمرت الشرطة في
استعمال الأسلحة الناریة لأكثر من یوم فلا بد أن تكون القیادة السیاسیة
على علم بذلك.
6- قرر أحد مساعدي وزیر الداخلیة الأسبق أن استعمال الشرطة للقوة لا یكون
إلا لفض
الشغب و التجمھر و أن ذلك یتم على خطوات تدریجیة ترفع أولا بأول من قواد
التشكیلات
إلى رؤسائھم حتى تصل إلى مساعد الوزیر للأمن المركزي الذي كان اللواء احمد
رمزي أثناء
إحداث ثورة ٢٥ ینایر- الذي علیة أن ینقل ھذه التقاریر إلى الأقدم من مساعدي
وزیر الداخلیة-
و كان فى القاھرة آنذاك اللواء إسماعیل الشاعر- لیقوم بعرضھا على وزیر
الداخلیة الذي
یملك- وحده- إصدار أوامر باستخدام الرصاصالحي و كان على وزیر الداخلیة
إصدار الأوامر
إلى مساعدیھ بتسلیم المواقع الشرطیة إلى الجیش طالما تقرر نزولھ و إجراء
التنسیق اللازم
معھ ، وھو ما لم یحدث.
7- أرسلت اللجنة كتابا إلى وزارة الداخلیة لموافاتھا بدفتر أحوال مخازن
الأسلحة الموجودة
31 للوقوف على /1/ ٢٠١١ حتى 2011 /١/ بقطاعات قوات الأمن المركزي خلال
الفترة من ٢٥
كمیة الذخیرة المستخدمة في الأحداث ، و كذلك اطلاع اللجنة على محتوى جھاز
تسجیل
الإشارات الموجودة بالوزارة و بغرفة عملیات الإدارة العامة لرئاسة قوات
الأمن المركزي خلال
ذات الفترة ، غیر أن اللجنة لم تتلق راد حتى تحریر ھذا التقریر.
4- تصرفات النیابة العامة
•أرسلت اللجنة إلى النیابة العامة أولا بأول مذكرات متضمنة الوقائع التي
تشكل جرائم
7/3/2011 ، 5/3/2011، ٢٠١١/٢/٢٦ ،٢٠١١/٢/ جنائیة للتحقیق فیھا وذلك بتواریخ
٢٣
14/4/2011 .، 17/3/2011
•قدمت النیابة العامة وزیر الداخلیة الأسبق وكبار مساعدیھ و عدد من ضباط
الشرطة إلى
المحاكمة الجنائیة في محافظات القاھرة و الجیزة و ٦ أكتوبر و السویس و
الإسكندریة و
البحیرة و الغربیة و القلیوبیة و الدقھلیة و الشرقیة و دمیاط و بني سویف
باتھامات : القتل
العمد للمتظاھرین مع سبق الإصرار و اقتران ھذه القتل بجنایات أخرى و الشروع
في
القتل و الاشتراك في ھذه الجرائم فضلا عن جریمة التسبب بأخطائھم في
إلحاق ضرر جسیم بأموال و مصالح الجھة التي یعملون بھا و أموال و مصالح
الغیر المعھود بھا إلى تلك الجھة بأن أھملوا في جمع المعلومات عن حجم المظاھرات
و
حقیقتھا كثورة شعبیة لا یتم التعامل معھا امنیا و التصدي لھا بالحشد و
القوة و
العنف لتفریقھا ، فأدى ذلك إلى إنھاك القوات و ھبوط الروح المعنویة لدیھا
وانسحابھا من
مواقعھا و حدوث فراغ أمنى ، فشاعت الفوضى و تعرضت حیاة الناس و صحتھم و
أمنھم
للخطر ، مما الحق أضرارا بالممتلكات العامة و الخاصة ، و ترتب علیھ حدوث
أضرار بمركز
البلاد الاقتصادي.
البلطجة ( واقعة الجمل(
٢٠١١ وقعت /٢/ ٢٠١١ وحتى فجر الخمیس ٣ /٢/ •في صباح یوم الأربعاء الموافق
٢
أحداث دامیة في معظم محافظات مصر خاصةً في میدان التحریر ، الذي أصبح رمزاً
لثورة ٢٥
ینایر ، ومكاناً لتجمع الثوار من كافة أنحاء القطر ، وقد أطلق على ذلك
الیوم " الأربعاء الدامي
" و نرصد في ھذا الجزء ما حدث في میدان التحریر . فمنذ الصباح تجمعت
أعداد
من مؤیدي النظام في میدان مصطفى محمود بشارع الجامعة العربیة ، و ذلك بناءً
على
توجیھات من بعضقادة الحزب الوطني حسبما جاء في مداخلة لقیادة من قیادتھ
في أحد
البرامج في قناة تلفزیونیة ، كما تجمع آخرون من مؤیدي الرئیس السابق ،
توافدوا من بعض
أحیاء القاھرة و تمركزوا في الشوارع المؤدیة إلى میدان التحریر یسدونھا
بھدف منع
المتظاھرین المناھضین للنظام من الوصول إلى المیدان ومحاصرة المتظاھرین
داخلھ ، بینما
أندس بعضمؤیدي النظام من الشرطة السریة بین المتظاھرین داخل المیدان ،
واعتلت طائفة
أسطح المنازل المطلة على المیدان و في منتصف الیوم بدأت أعداد غفیرة منھم
في اقتحام
المیدان خاصةً من ناحیة میدان عبد المنعم ریاضو كوبري ٦ أكتوبر ومن مدخل
میدان التحرر
من شارع طلعت حرب ، وألقوا الحجارة وقطع الرخام وزجاجات حارقة ( المولوتوف
( على
المتظاھرین وفي ذات الوقت أطلقت الشرطة الأعیرة الناریة و المطاطیة و الخرطوش
و القنابل
المسیلة للدموع على المتظاھرین وقام بعضالقناصة بإطلاق الأعیرة الناریة
من أعلى الأبنیة
المطلة على المیدان وبعدھا ھجم على المیدان مجموعة من الرجال یركبون الجیاد
و الجمال
ومعھم العصي وقطع الحدید والتي حضرت معظمھا من منطقة نزلة السمان و اجتمعت
في
میدان مصطفى محمود واتجھت إلى میدان التحریر واخترقوا الحواجز الحدیدیة
التي وضعھا
الجیش لتأمین المتظاھرین و انھالوا ضرباً في جموع المتظاھرین ، فأحدثوا
بھم إصابات أدت
بعضھا إلى الوفاة و ظل ھجوم المؤیدین للنظام بإلقاء الأجسام الصلبة وقطع
الحجارة والرخام
على المتظاھرین . ولم یجد المتظاھرون سوى الدفاع عن أنفسھم بتكسیر أرصفة
المیدان
وتبادل قذف الحجارة مع المعتدین ، وظل الوضع على ھذا النحو حتى الصباح
الباكر من یوم
.٢٠١١/٢/٣
•وقد تمكن المتظاھرون من التحفظ على بعضراكبي الجمال ومن المندسین بینھم
من
مؤیدي النظام السابق – الذین كانوا یعتدون على المتظاھرین – وتبین من الإطلاع
على
ھویاتھم الشخصیة أنھم من رجال الشرطة بالزى المدني ومن المنتمین للحزب
الوطني ، وتم
تسلیمھم للقوات المسلحة لاتخاذ الإجراءات القانونیة حیالھم . وقد خاطبت
اللجنة القوات
المسلحة للاستعلام عن ھویاتھم وعن الإجراءات التي اتخذت قبلھم ، ولم تستقبل
اللجنة رداً.
•ولما كانت اللجنة قد حققت في الأجزاء السابقة لوقائع اعتداء الشرطة على
المتظاھرین
بالأسلحة الناریة والمطاطیة و الخرطوشة والقنابل المسیلة للدموع وبالقنابل
، وبالدھس
بالسیارات ، فقد رئي أن یقتصر البحث في ھذا الجزء على أعمال البلطجة بما
فیھا من استعمال
الخیول والحجارة في إرھاب المتظاھرین و الاعتداء علیھم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق