| إلى الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي والذين معه دلستم على الأمة وأهنتم المنصب والدولة والملة قال تعالى : ومن يهن الله فما له من مكرم صدق الله العظيم : وقد خاب من افترى بعد أن كتبت جبهة العلماء إلى الشيخ الدكتور محمد سيد طنطاوي في هذا الشهر تنتفي له مما رماها به من المألوف منه والمعروف عنه، وطلبت إليه حرصا منها عليه أن يتوب إلى الله مما وقع منه، وثبت عليه، وأصر ولا يزال مصرا ومتمسكا به من معالم الكبائر والمتفق عليه أنه من أمهات الحرام،إذا به بدلا من أن يشكر الله على ما أتاحه له من صدق القول وصادق المتكلمين الناصحين،وبدلا من أن يوقر أمر الله وحقه والتوبة له وإليه يصف تلك الشعيرة والأمر بها بأنها مهاترات لا يلتفت لها- الأنباء الكويتية 20 أكتوبر- وذلك في معرض استعلائه على الأمة وحقها واستكباره بقوله " أنا أكبر من المساءلة"،الأمر الذي لم يزعمه لنفسه نبي مرسل ، ولا ملك مقرب، حتى الشيطان الرجيم ، فقد قال لله تبارك وتعالى (قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ) (لأعراف:14) وهذا تواضع منه لله بعد أن استكبر على أمره لا على شرعه، وهو ما لم يعرف حتى اليوم للإمام الأكبر في كل ما يقع فيه ويبتلى به من ردئ الصفات ،وساقط الخلال والمواقف والأفعال. ثم إنه أضاف إلى هذا المعلم من معالم الاستكبار معنى أقبح وموقفا عليه لا على المنصب إن شاء الله أنكد، لقد ظهر له حديث مع مجلة المصارف التي تصدر عن اتحاد المصارف الكويتية بعد بياننا ليته مات قبله جمع فيه وفيها هو وتلميذه الذي انحرف بانحرافه وضل بضلاله كل معالم السقوط التي تفرقت لهما من قبل في هذه القضية وفي غيرها: -من الافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث ساق فيه حديثا موضوعا مكذوبا علل به واستند إليه وهو قوله" اختلاف أمتي رحمه" في تعليله لاختلاف الدنيا كلها عليه في إباحته هو وتلميذه لجريمة الربا -توثيقه على نفسه هو وتلميذه أن خروجهما على الإجماع الذي يؤذن بسقوط الحرمة والملة هو خروج اختياري عن رضا وطواعية منهما. -احتياله وتلميذه معه في العدد السابق على هذا العدد احتيالهما على الحقائق الشرعية الثابتة لتسويغ آرائهما الضالة المنحرفة الباطلة ،وذلك من مثل قوله " وإذا كانت الفتوى مجمع البحوث الإسلامية الذي ارأسه قد وضعت حدا لدرجة كبيرة لهذا الجدل الفقهي الذي دام سنوات فإن رأي المجمع هو أن جميع المعاملات البنكية حلال شرعا ولاشيء فيه مطلقا وليس من الربا مطلقا.العدد، 47 اكتوبر. وقد مهد له تلميذه في العدد السابق على هذا العدد بقوله بعد أن أضله الله على علم" للمسلم في تعامله مع البنوك أن يقلد من أجاز الحصول على فوائدها ولا إثم عليه، وقوله قاتله الله " التعامل مع البنوك بمختلف أشكاله وصوره من الأمور التي لم تكن موجودة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الصحابة رضوان الله عليهم وكذلك الخلفاء الراشدين" وقوله فض الله فاه " ولقد أصدر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف فتوى شاملة في ذلك أباح فيها تحديد نسبة فوائد البنوك، ولا شيء في ذلك طالما أنه جرى بالاتفاق المسبق والتراضي بين الطرفين" العدد46 من نفس المجلة -وبذلك يكون الشيخ وتلميذه بعد أن مثَّلا دور الطابل والزامر في سوق البهتان والباطل قد أتيا من الجرائم بعد جريمة استباحة الحرام المحرم بيقين والتي من شأنها الإطاحة بكل معنى وقرينة يدعى بها الإسلام جريمة التدليس على الأمة، وهي الجريمة التي بعد ثبوتها –وهي ثابتة- تذهب بما بقي من معالم المروءة والأخلاق الحميدة إذ أنه ليس هناك من قرارٍ لمجمع البحوث لإسلامية في هذا الشأن سوى ما صدر عنه في الاجتماع الصحيح له عام 1385هـ الموافق عام 1965م، وهو ما عليه العمل والفتوى، واحتج به فضيلة الإمام الأكبر السابق الشيخ جاد الحق علي جاد الحق علي جاد الحق على الدكتور الطنطاوي أول عهده في الانحراف المتعمد منه عن الحق- و هذا القرار والحمد لله مثبت فسجلات الجبهة منشور على هذا الموقع، أما ما صدر بعد ذلك عن بعض الموظفين بالمجمع الذين استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا فان الشيخ وتلميذه يعلما ن علم اليقين بقيمته ، وكيف صدر، وموقف الهيئات العلمية والإسلامية و جمهور العلماء العاملين منه، فقد استنكره مجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة في حينه- الوطن الكويتية 13 من ذي القعدة 1423هـ الموافق 16 من يناير 2003م، وكتبت له وفيه البحوث العلمية الفاضحة للمتآمرين على دين الأمة من موظفي مجمع البحوث الإسلامية ورئيسه، وانخراص هؤلاء المتآمرين وعجزهم الزري عن ستر عوراتهم و فضيحتهم في حينه،يراجع بحث " يا شيخ الأزهر كيف تحول الحرام الذي أجمعت عليه المجامع الفقهية إلى حلال" للأستاذ الدكتور علي محيى الدين القره داغي أستاذ ورئيس قسم الفقه والأصول بجامعة قطر، والخبير بالمجمع الفقهي بمكة المكرمة وجدة، وعضو المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث، وقد نشر بمجلة المجتمع الكويتية العدد 1532 في 30 شوال 1423،الموافق 3يناير 2003، وبحث الأستاذ الدكتور عجيل النشمي عميد كلية الشريعة بجامعة الكويت والمنشور بصحيفة الشرق الأوسط على حلقتين الأولى بالعدد 8834في 4/2/2003والذي عنوانه" دراسة فقهية تعترض على فتوى مجمع البحوث الإسلامية في إباحة الفوائد البنكية" ثم بحثه في الحلقة الثانية بنفس الصحيفة" بالعدد 8839 فتوى الأزهر حول فوائد البنوك مردودة لمصادمتها نصوص الشرع القاطعة بحرمة الربا" الشرق الأوسط العدد8839 في 9فبراير 2003. ثم بيان البراءة الصادر عن جموع العلماء بتوقيع قادتهم وأئمتهم تحت عنوان" براءة من شرع الله و بيان من العلماء العاملين بالأزهر الشريف وغيره . الصادر في 7من ذي القعدة 1423هـ الموافق 10 يناير 2003، وفيه بيَّنا للأمة حقيقة ما صدر عن طنطاوي ومن معه، وأن الموقعين معه على بيان الضلالة وهم من غير العلماء ولا من الفاقهين في دين الله، وأنَّ غاية أمرهم لا يعدو أن يكونوا به معه مجمع البحوث الطنطاوية لا مجمع البحوث الإسلامية، "فإن الغش والكذب والخداع في النار" كما اخبر بذلك خير الخلق خصيمكم يوم القيامة جميعا أمام الله الواحد القهار يومئذ -ستسمعونها و رب البيت من فمه الشريف مجلجلة مزلزلة، لكم ولأمثالكم (وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً) (الفرقان:30) وكل ذلك مجموع مثبت ومنشور على موقع الجبهة الشريف، وغدا ورب الكعبة ستعرضون على الجبار الواحد القهار العزيز المنتقم ستعرضون عليه صفا واحدا وسترون الكتاب وتسترجعون عنده ما كنتم له حافظين بألسنتكم مضيعيين لحقوقه بفعالكم وأخلاقكم (وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً) (الكهف:49) . اختراع أدلةٍ يضاهئون بها عن عمد كلام الهص ليصدوا عن سبيل الله،ففي بحث منشور من اتحاد المصارف الكويتية تحت عنوان " معاملات البنوك وأحكامها الشرعية" جاء يحمل صورة لأئمة الربا الخمسة وقد كتب تحتها هذه العبارة التي ليست بآية ولا حديث، ولا قاعدة أصولية،" إنما ينكر المتفق عليه ولا ينكر المختلف فيه" وهي قول فقيه ساقها تلميذ الشيخ في الضلالة مساق الآية لينسخ بها قوله تعالى ( فائذنوا بحرب من الله ورسوله ). أنظر صورة أئمة الربا على غلاف البحث المذكور مع هذا البيان. - لقد كشف الشيخان فيما فعلا وانتهجا عن حقيقة العلاقة بينهما وأتباعهما وبين البنوك، وأنها لا تعدو أن تكون علاقة وظيفية، البنك قائم بنظامه الربوي وعليهم إقناع الناس بالحق أو بالباطل بضخ الأموال في شرايينه، فإن مراسل مجلة البنك المذكورة حاول أن يرد الشيخ بطرف خفي عن ضلاله بسؤاله له" لكن البنوك قد تخسر فعليا في مشروعاتهم؟ فما كان من الشيخ الكبير إلا أن عاجله بقوله" إذا خسرت البنوك في إحدى الصفقات أو المشروعات فإنها تربح في صفقات أخرى، وبذلك تغطي الأرباح ما حدث من خسائر غيرها، وعلى ذلك رضي لنفسه ولعمامته أن يكون بها ربويا أكثر من المرابين، وبنكيا أكثر من المصارف الربوية والبنوك. لقد أثمر هذا الضلال فيما أسفر عن قصور ثلاث اتهم فيها الإمام على صفحات صحيفة الأسبوع القاهرية بصريح القول بالرشوة والتربح من المنصب،حيث بلغت ثمن تلك القصور في حينها – 12 من ذي القعدة 1422هـ الموافق 5 يناير 2004- خمسة عش ملين جنيها- تراجع الصحيفة على هذا الموقع- وقد عجز ولا يزال عاجزا عن تفيسرٍ لمصادر تلك الأرقام الفلكية، ولم يبق لها من تفسير مقبول غير قول المهندس المقاول أحمد دنيا النشور بصحيفة الأسبوع السابق ذكرها والذي هدد فيه بهدم المعبد على رأس الشيخ الذي بنى له تلك القصور مقابل بنائه العديد من المعاهد على غير المواصفات، وقد مضى على هذا الاتهام أكثر من ثلاث سنين لم ينتصف فيها الإمام الأكبر لعرضه ودينه، وهي مدة كافية لتحصين الاتهام من الطعن عليه جنائيا والتكذيب له،ومن ثم سقوط حق المتهم الجنائي الدكتور محمد حسين طنطاوي لدى قضائه وقاضيه الجنائي. ولذلك لم يجد لنفسه من حيلة أمام إعادة هذا الاتهام عليه من الإذاعي الماهر محمود سعد غير التهديد برفع السماع التليفونية عليه وعلى المشاهدين،ومع هذا خذله من ظن فيه أنه سيكون له النصير ، ولم يرد عليه، فقوي بذلك أمر الشك فيه حتى قارب أن يكون يقينا للناظرين. وعليه: وإلى أن يتم توجيه الاتهام إليه جنائيا رسميا قريبا – (ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا) يكون كل من الطنطاوي والذين معه دلسوا على الأمة وأهانوا الملة، وأصبح من فروض الأعيان المسارعة في استنقاذ البقية الباقية من الدين وعلومه، والدولة ونظامها . فإلى جمع الأمة " أعينونا على ذلك بقوة يجعل الله لدينه ولنا ولكم من هذا البلاء مخرجا. صدر عن علماء الجبهة في ليلة الأربعاء التاسع عشر من شوال 1428 هـ الموافق 31من أكتوبر 2007م.
( وهذا بيان براءة علماء الأمة والملة من الدكتور الطنطاوي وصنيعه) براءة من شرع الله ومن العلماء العاملين بالأزهر الشريف وغيره وبيان: "فوائد البنوك المحددة سلفا هي الربا المحقق"
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى أله وصحبه ومن كان بشرعه من العاملين أما بعد ,,,,,, فإن علماء الشرع الحنيف هم ورثة رسول الله صلي الله عليه وسلم في دينه وأمته لقوله صلى الله عليه وسلم ( العلماء ورثة الأنبياء ) وعليهم أولا يقع عبء البيان الذي لا خيار لهم فيه ولا مندوحة لهم عنه يقول الله تعالى (إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينان والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ) سورة البقرة آية 159 . وتلك وايم الحق عقوبة لا قيام لأحد معها ولا قبل لأحد بها, ولذا كانت فريضة الوقت في حق كل عالم يخشى الله ويتقيه أن يتقدم إلى الأمة حين يتلبس عليها أمر من أمور دينها بما يظهر الحجة ويدرأ الشبهة (ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة ) لهذا كان لزاما علينا نحن العلماء الموقعين على هذا البيان أن نصدع بما وجب علينا وعلى جميع العلماء العاملين بشرع الله والداعين إليه على بصيرة ونقول : إن فوائد البنوك المحددة سلفا هي الربا المحقق . على هذا انعقد الإجماع الشرعي الذي لا يحل بحال من الأحوال الخروج عنه ولا المعاندة فيه , يقول تعالى ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدي ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ) النساء 115 وقد استقرت الفتوى على ذلك , وعليه العمل. وتبعا لذلك فلا ينسخ الإجماع إلا إجماع مثله , وما صدر أخيرا عن بعض العلماء غير المتخصصين من أن استثمار الأموال في البنوك التي تحدد الربح مقدما حلال شرعا ولا بأس به هو قول على الله بغير علم واجتراء على الشرع مذموم, فضلا عما لابس السؤال والفتوى والمسئول من قرائن التلبيس والتدليس, تلك القرائن التي من شأنها أن تطيح بكل معلم من معالم الحيدة والتجرد, ذلك أن السؤال الذي نزلت عليه تلك الفتوى التي يأباها شرع الله ويبرؤ منها العلماء الربانيون, قد صدر عن وزير للاقتصاد سابق هو أحد أعضاء هذا المجمع وهو أيضا يشغل الآن منصب رئيس مجلس إدارة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية, ثم إن هذه المجموعة المتواطئة مع الشيخ على معالم الشرع بغير حق هم من الموظفين المرؤوسين لرئيس هذا المجمع ، الأستاذ الدكتور أحمد الطيب مدير الجامعة، والدكتور عبد المعطى بيومي والدكتور محمد إبراهيم الفيومي هم من أساتذة الفلسفة , والدكتور طه أبو كريشه، والدكتور محمد رجب البيومى هم من أساتذة اللغة العربية، ثم الدكتور احمد عمر هاشم أستاذ بقسم الحديث، والدكتور عبد الرحمن العدوى أستاذ سابق بكلية الدعوة وفضيلة الشيخ محمد الراوي واعظ سابق بالأزهر الشريف وبقى من الأعضاء الموقعين المستشار بدر المنياوي نائب رئيس مجلس الدولة سابقا والدكتور حسن عباس زكى المستفتى، ثم الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب السابق، والدكتور احمد هيكل وزير الثقافة السابق والدكتور حسين عويصة عميد كلية الزراعة السابق بالا زهر ،والذين لم يوقعوا هم أهل التخصص في هذا المجلس، وهم في نفس الوقت بعض أصحاب الشأن وهم :الأستاذ الدكتور محمد رأفت عثمان عميد كلية الشريعة السابق ،والدكتور عبد الفتاح الشيخ أستاذ أصول الفقه وعميد كلية الشريعة الأسبق، وفضيلة الشيخ محمد خاطر مفتى الجمهورية الأسبق, ومع هذا فإن التصويت على مثل هذا الأسلوب وكذلك اجتماع المجلس قد خالف المادة225 من قانون تنظيم الأزهر رقم 103 لسنة1961 التي اشترطت لصحة قرارات مؤتمر مجمع البحوث إن تصدر بأغلبية الأصوات البالغة خمسين عضوا على أن لا يقل تمثيل أعضاء المجمع من غير المصرين عن خمسة وعشرين في المائة من عددهم (30 عضوا من مصر و20 من خارجها )، الأمر الذي لم يتحقق لتلك الفتوى المشؤمة, إذ لم يحضر لهذا المجلس سوى ثلاثة وعشرين جميعهم من مصر ومعظمهم مرؤوسون لصاحب هذا الرأي, وقد صرح فضيلته قبل صدور هذه الفتوى الغريبة بشهرين وعشرة أيام في حديث له إلى مجلة روز اليوسف في 10/8/2002 حين سئل من السيدة إقبال السباعي _وهى زوجة احد الأفاضل الموقعين فيما بعد على الفتوى _ عن رأى مجمع البحوث الإسلامية في فتوى البنوك ؟ أجاب سيادته: رأيي هو رأى معظم أعضاء مجمع البحوث الإسلامية (العدد3870) لهذا جاءت تلك الفتوى من حيث الشكل سانده لهذا الموقف الذي لم ينفك عنه صاحبه , ثم إن هذه الفتوى قد صدرت باسم مجلس مجمع البحوث ولم تصدر باسم مجمع البحوث, ثم سُوِّقَت تلك الفتوى زورا على إنها صدرت عن المجمع لا عن المجلس, وهو مما يعد إيغالا في التدليس والتلبيس .
وقد زاد الطين بله أن تلك الفتوى خالفت أيضا المواد27,18 من اللائحة سالفة الذكر , حيث تشترط هاتان المادتان أن يدرج الموضوع محل البحث على مجمع البحوث في الخطة الزمنية لأبحاث المجمع, على أن تعتمد هذه الخطة من المجلس الأعلى للأزهر , ثم يعهد بالموضوع المطروح إلى اللجنة المختصة , وهو ما لم يتوفر منه ولا قلامة ظفر للفتوى موضوع البراءة ،ذلك أن هذه الفتوى جاءت استجابة لطلب مقدم من احد الأعضاء إلى رئيس المجمع في 22/10/2002 فقام الشيخ طنطاوي بعرضه على المجلس في 31/10 وتمت الموافقة عليه دون أن يضم لخطة المجمع الزمنية ودون أن يحظى بموافقة المجلس الأعلى للأزهر، و دون عرضه على اللجنة الفقهية المختصة , وحيث إن هذه الفتوى جاءت متطابقة ليس في المعنى فقط بل وفي كثير من ألفاظها مع ما سبق من حديث أدلى به فضيلة الأمام الأكبر إلى المجلة المذكورة آنفا وتأسست في نتيجتها على ما أسس الشيخ عليه حديثه,فإنا نقول: إن الحديث والفتوى قد توفر لهم من معالم التضليل ما لم يتوفر لسؤال وجواب في الحق من قبل ويوضح ذلك : أولا :إ ن السؤال في صياغته غير متطابق مع ما درجـت عليه البنوك, فالسؤال كان عن حكم استثمار الأموال في المصارف التي تقوم على تحديد الربح أولا حيث يقدمون أموالهم إلي البنك ليكون وكيلا عنه في استثمارها . ومعلوم إن توهم قيام البنك بمهمة الوكالة لا وجود لحقيقته ؛لا في الواقع ولا في التقدير ولو مستقبلا لتلك البنوك , فإن القوانين واللوائح المعمول بها تمنع ذلك ,فقد نصت المادة 301 من القانون رقم 17 لسنة 1999 على أن وديعة النقود عقد يخول البنك ملكية النقود المودعة, والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه مع الالتزام برد مثلها للمودع طبقا لشروط العقد , وكذلك تنص المادة 726 من القانون المدني الجديد على انه إذا كانت الوديعة مبلغا من النقود أو أي شي أخر مما يهلك بالاستعمال وكان المودع عنده مأذونا له في استعماله اعتبر العقد قرضا. كما تنص المادة رقم 39 من القانون رقم 163 لسنة 1957 على انه يحظر على البنك التجاري أن يباشر العمليات الآتية : -التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة فيما عدا : - العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو للترفيه عن موظفيه . - المنقول أو العقار الذي تؤول ملكيته إلى البنك وفاءً لدين له قبل أن يقوم البنك بتصفيته خلال سنة من تاريخ أيلولة الملكية بالنسبة للمنقول, وحتى سنوات بالنسبة للعقار . -امتلاك أسهم الشركات المساهمة : وقد نصت المادة 45 على أنه يحظر على البنوك العقارية والبنوك الصناعية وبنوك الاستثمار نفس الأعمال المحظورة على البنوك التجارية. يقول الدكتور عبد الرزاق السنهوري : " وأكثر ما ترد الوديعة الناقصة على ودائع النقود في المصارف حيث تنقل ملكية النقود إلى المصرف ويرد مثلها بعد الطلب أو بعد أجل, بل ويدفع المصرف في بعض الأحيان فائدة عنها, فيكون العقد في هذه الحالة قرضا " الوسيط مجلد 7 /54 7 وعلى ذلك فالسؤال مبناه الخداع، وكذلك الجواب, لأن السؤال ورد بشأن بنوك لم تنشأ بعد , بنوك تقوم بالوكالة عن المودعين ,ومع فرض وجودها فإن عقد الوكالة على مثل ما صيغ عليه السؤال باطل وفاسد بالإجماع, لأن من شأن عقد الوكالة أن يجعل جميع أرباح المال المستثمر للموكل،لأنه المالك الحقيقي للمال المستثمر، وأنه وحده هو الذي يتحمل الخسائر التي تقع بسبب لا يد للوكيل فيه ولا قدرة له على دفعة، وللوكيل أجر معلوم ينص عليه في عقد الوكالة. وقد تجنب السائل والمسئول إظهار هذه الحقيقة، بل وعمدا إلى الالتفاف عليها،مع علم الجميع أن الذي ينظم علاقة البنك بمودعيه هو عقد وديعة النقود، أو الوديعة الناقصة كما ذكر الدكتور السنهوري، ومعنى هذا أن هذا العقد القانوني ينقل ملكية الوديعة إلى البنك، ويخوله استخدامها لحسابه، وعلى مسؤوليته، فللبنك وحده ربحها، وعليه وحده خسارتها، وهو يدفع للمودع فائدة مرتبطة برأس المال وحده. ثانيا: إن هذا الوضع يفرض بقوته حضور بقية حديث فضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي إلى مجلة روزا اليوسف الذي سبق ذكر بعضه فيها في ذلك الشأن قبل صدور هذه الفتوى على ذلك السؤال بشهرين وعشرة أيام. فقد سئل سيادته عن تقويمه للهجوم على فتوى إباحة الربا في البنوك؟ فأجاب سيادته: تقييمي – يقصد تقويمه- لهذا الهجوم أن 90% على الأقل من الشعب المصري استقبلوا ما قلته بارتياح واطمئنان!!!!!. فسيادته جد حريص على رضى الشعب لا على رضا الرب، وهو يعلم مع هذا أن الشعب لا يرضى بعد أن وضع الله للإمام البغضاء في قلبه. وليس بخافٍ، ولا ببعيد عن سيادته قول الله جل جلاله(وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ) (يوسف:103) ، وقوله جل شأنه (وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ) (الأنعام:116) . سئل فضيلته : يقولون إن شيخ الأزهر قد أحل فوائد البنوك، فما صحة ذلك؟ فأجاب سيادته: لا أستطيع أن أقول إن فوائد البنوك كلها حلال، أو كلها حرام، - بعد خمس سنين قال لمجلة البنوك الكويتية كلها حلال- لكني أقول لمن يسألني: قل لي كيف تتعامل مع البنك أقل لك الحكم الشرعي.... [ الأمر الذي يتعفف عنه سماسرة البنوك] كل ما أعرفه أن البنك إما أن يقبل من الناس الأموال؛ أو أن الناس تذهب إلى البنك لتقترض منه الأموال، فإن أنا ذهبت إلى البنك لأعطيه مبلغا على سبيل الدين لأن البنك مدين وأنا رجل قلبي رقيق- هكذا- فأحب أن أساعد البنك في تسديد الديون، ففي هذه الحالة، لا يجوز لي أن أسترد ولو بعد عشر سنوات سوى المبلغ الذي أعطيته للبنك كدين. وهناك صورة أخرى أن يذهب أحدهم للبنك يقول له أنا أريد أن أقرضك، أنا أتصدق عليك، لأنك من الفقراء والمساكين!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!، في هذه الحالة أطلب أجري من الله. إن القرض لم يرد في القرآن إلا بمعنى الصدقة[ وليس ببعيد عن فضيلته أن الحرام إذا خالط الحلال حرم الحلال]. ثم سئل فضيلته عن الفرق بين القرض والدين، والأمانة، والاستثمار؟، فأجاب: إذا كان القرض بمعنى أخذ مال من الغير، ففي هذه الحالة أقول إن شريعة الإسلام لا تبيح للإنسان أن يقترض من غيره إلا من أجل ضرورات الحياة، تسأليني –يقصد تسألينني- : وما ضرورات الحياة ؟ أقول : المأكل والمشرب، والدواء، والمسكن... فإذا أخذ هذا المال على سبيل الابتزاز والظلم والقهر، يكون هذا هو الربا بالنسبة لمن استغل حاجة المحتاج!!!! هكذا. فهل هناك نبوة جديدة كما قال الإمام محمد أبو زهرة؟ راجع بحوث في الربا 39. ثالثا: إن الربا الذي حذر منه القرآن الكريم وأجمع العلماء عليه هو كل زيادة في الدين في نظير الأجل أو بتعبير آخر هو فضل خال عن عوضٍ بمعيار شرعي مشروط لأحد المتعاقدين في المعاوضة. راجع الموسوعة الفقهية22/50. وهذا الذي قال به فضيلة الإمام لا تفسير له في غير قول الإمام أبي زهرة في بحثه السابق ذكره حيث يقول: لقد صار الربا بلاء هذا العصر، وظنه الناس عرفاً حسناً لا تجوز مخالفته، وحقا لا تسوغ مقاومته، وأثر ذلك في تفكير الكثيرين، حتى لقد وجدنا بعض الذين يتسمون بسمة الدين يجيئون إلى النصوص القرآنية فيؤولونها لذلك العرف الذي اشتهر، وينسون أن الدين حاكم على العرف وليس بمحكوم ليتبعه تبعية الخاضع المحكوم- بحوث في الربا13. وقول الإمام ابن تيمية رضي الله عنه في تفسيره لقوله تعالى(غير المغضوب عليهم ولا الضالين) وقول الرسول صلى الله عليه وسلم المغضوب عليهم اليهود، والضالون النصارى، قال الإمام ابن تيمية : ومن ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى" إن الربا المحرم لو كان على الحال الذي ذكره فضيلة الإمام الأكبر وقد ذكره كذلك أخ له من قبل وقال إنه ربا الاستهلاك، نقول لو كان ذلك كذلك لما كان هناك وجه لأن يلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤكل الربا –أي الذي يدفع الفائدة- كما يلعن آكل الربا- أي الذي يأخذ الفائدة، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه مسلم عن جابر "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء" وهذا مع إباحة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أكل الميتة والدم ولحم الخنزير لدفع ضرورات المخمصة، والجوع، كما في قوله جل جلاله ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)(البقرة: من الآية173)
السؤال الكاشف
وأخيرا سئل فضيلة الإمام الأكبر في ذات الحديث لذات المجلة في 10/8/2002 روز اليوسف العدد 3870 أين يدخر الإمام الأكبر أمواله؟ فأجاب سيادته: في البنك الأهلي، فسئل: وهل تحصل على نصيبك من الأرباح؟- تقصد السائلة الفائدة- فأجاب سيادته: آخذ الأرباح نظير أنه محدد لي هذه الأرباح –تأمل نظير التحديد لا نظير العمل- والبنك يستخدم هذه الأموال والربح- هو الفائدة- الذي حدده لي هو يأخذ كما قلت من رجل الأعمال الذي أعطي له أمواله وأموالي وأموال غيري، وأنا عندما ذهبت إلى البنك ذهبت باختياري ولا شيء في ذلك، وهو عندما حدد حدد باختياره ومن حقي أن أقبل هذا التحديد أو لا أقبله.أ.هـ إننا نحذر من اعتماد الأساليب السياسية والحيل غير الشرعية سبيلاً لتمرير وتبرير فتاوى وأحكام خرج بها الإمام الدكتور الطنطاوي على الثابت من شرع الله وأحكام دينه ( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)(النور: من الآية63) صدق الله العظيم.
تحريراً في 7من ذو القعدة سنة 1423هــ الموافق 10/1/2003م.
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق