20 أبريل 2009

القانون رقم 263 لسنة 1960، القضية رقم 118 لسنة 1975،

" صدر في مصر القانون رقم 263 لسنة 1960، الذي قضى بحظر وتحريم النشاط البهائي. وقد جرى تسليم دار البهائيين في العباسية بالقاهرة التي يعلوها الهيكل المقدس-وهو مثمن الاضلاع- إلى جمعية المحافظة على القرآن. وحوَّلت الجمعية هذه الدار منذ عام 1960 إلى مقر رئيسي لها، ومركز للدراسات القرآنية".

ومن جملة ما صدر من أحكام تقضي بخروج البهائية عن اي دين نذكر الحكم الصادر عن محكمة القاهرة في القضية رقم 118 لسنة 1975، الذي جاء فيه:" إن البهائية ليست من الأديات المعترف بها، فعقد زواج البهائي باطل في نظر الشريعة الإسلامية، لأنه يشترط في عقد الزواج أن يكون للزواج ملة يُقرَن بها".

ليست هناك تعليقات: