13 أبريل 2009

الماسون وإفساد الشعي المصري :قرار حكومي بإباحة الإنحلال والفساد

دعوى حسبة لمنع الرقص في مصر
فاروق حسنى وزير الثقافة أصدر فى 1997 قرارا بإباحة الإنحلال والفساد والإفساد وحدد فيه رسوم ترخيص الرقص، والذى يرخص بناء على سداده تعرى المرأة ورقصها أمام مرتادى الفنادق والكازينوهات والمسارح والملاهى والسينمات والفضائيات.

الاحد 12 ابريل 2009
محمد سعد عبد الحفيظ -الشروق

أقام محام إسلامي دعوى حسبة ضد كل من وزير الثقافة، ووزير الإعلام. ووزير السياحة، ووزير الداخلية كل بصفته، وذلك لإلزامهم بمنع الرقص الشرقى، بإلغاء ووقف تنفيذ القرار الصادر بترخيصه كمهنة للنساء، يدفع فيها رسوم، ويحدد مواصفات لبدلة الرقص وكيفية الرقص.

وقال المحامى عادل معوض فى مذكرة دعواه التى تقدم بها إلى رئيس محكمة القضاء الإدارى «شريعة الاسلام تأمر بستر العورات وتنهى عن الفواحش والشهوات، وقواعد المنظومة الأخلاقية والاجتماعية، التى أرسى القرآن دعائمها وشيد الدستور بنيانها، ترى أن المرأة فى المجتمع الإسلامى كيانا مصون الكرامة فى إطار من ستر البدن واحترام الآدمية».


واستنادا على تلك المنظومة يرى المحامى الإسلامى أن تعرية المرأة لبدنها وكشف عوراتها على الملأ وأمام الكافة عمل مشين يبعث على الاشمئزاز لا يأتيه إلا العاهرات، ومن يقودهن للعهر فى وسط يتسم بـ «الدياثة» لا يعرف الغيرة على النساء والأعراض ولا يعرف حرمة البعث على الشهوات، وهو شىء ينفر منه المصريون كأصحاب فطرة سوية تتأصل فيها شيم الرجولة، التى أخرجت لأعدائهم أبطال حرب أكتوبر.

واستند معوض فى دعواها على المادة الثانية من الدستور، التى تنص على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، والمادة التاسعة، التى نصت على أن «الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.

كما ذكر المادة الأولى من القانون المدنى رقم 131 لسنة 1948، والتى تنص على أن «تسرى النصوص التشريعية على جميع المسائل، التى تتناولها هذه النصوص فى لفظها أو فى فحواها، فإذا لم يوجد نص تشريعى يمكن تطبيقه حكم القاضى بمقتضى العرف، فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية».

وانتقد المدعى فى دعواه قرار فاروق حسنى وزير الثقافة الذى صدر فى 1997، وحدد فيه رسوم ترخيص الرقص، والذى يرخص بناء على سداده تعرى المرأة ورقصها أمام مرتادى الفنادق والكازينوهات والمسارح والملاهى والسينمات والفضائيات. وقال: «لم يكتف بذلك بل أعد إقرارا توقع عليه الراقصة يتضمن أن تقر على نفسها بأن تلتزم بما ورد بالإقرار من كيفية العرى وكيفية الرقص».

واختصم المدعى كلا من أنس الفقى وزير الإعلام وزهير جرانة وزير السياحة وحبيب العادلى وزير الداخلية ليصدر الحكم فى مواجهتهم، ويكونون ملزمون بتنفيذه كل فى مجاله، حيث يوقف الترخيص بالرقص على أرض جمهورية مصر العربية ذلك العمل المشين، الذى يلحق بنا كمصريين ومسلمين المعرة.



ليست هناك تعليقات: